قال ( ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به ) وقال الشافعي : لا يضم لأنه أصل في حق [ ص: 196 ] الملك فكذا في وظيفته ، بخلاف الأولاد والأرباح لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل . ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح لأن عندهما يتعسر الميز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد ، وما شرط الحول إلا [ ص: 197 ] للتيسير .


