قال ( وإن مر حربي على عاشر فعشره ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول ) ; لأن الأخذ في كل مرة استئصال المال وحق الأخذ لحفظه ، ولأن حكم الأمان الأول باق ، وبعد الحول يتجدد الأمان ; لأنه لا يمكن من الإقامة إلا حولا ، والأخذ بعده لا يستأصل المال ( فإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره أيضا ) ; لأنه رجع بأمان جديد .
وكذا الأخذ بعده لا يفضي إلى الاستئصال


