[ ص: 230 ] ( وإن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر الخمر دون الخنزير ) وقوله عشر الخمر : أي من قيمتها . وقال الشافعي لا يعشرهما ; لأنه لا قيمة لهما . وقال زفر : يعشرهما لاستوائهما في المالية عندهم .
وقال أبو يوسف : يعشرهما إذا مر بهما جملة كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر ، فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير . ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منها ، وفي ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم [ ص: 231 ] والخمر منها ، ولأن حق الأخذ للحماية والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل فكذا يحميها على غيره ولا يحمي خنزير نفسه بل يجب تسييبه بالإسلام فكذا لا يحميه على غيره


