[ ص: 230 ]   ( وإن مر ذمي بخمر أو خنزير  عشر الخمر دون الخنزير ) وقوله عشر الخمر : أي من قيمتها . وقال  الشافعي  لا يعشرهما ; لأنه لا قيمة لهما . وقال  زفر    : يعشرهما لاستوائهما في المالية عندهم . 
وقال  أبو يوسف    : يعشرهما إذا مر بهما جملة كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر ، فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير . ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منها ، وفي ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم  [ ص: 231 ] والخمر منها ، ولأن حق الأخذ للحماية والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل فكذا يحميها على غيره ولا يحمي خنزير نفسه بل يجب تسييبه بالإسلام فكذا لا يحميه على غيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					