[ ص: 240 ] ( ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر ) عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس ; لأن عمر رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر . ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه [ ص: 241 ] غنيمة وإن كان ذهبا أو فضة ، والمروي عن عمر فيما دسره البحر وبه نقول ( متاع وجد ركازا فهو للذي وجده وفيه الخمس ) معناه : إذا وجد في أرض لا مالك لها ; لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة .


