( باب
nindex.php?page=treesubj&link=3131_3258_3132_3139_3156من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز )
[ ص: 259 ] قال رحمه الله ( الأصل فيه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية . فهذه ثمانية أصناف ، وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم )
[ ص: 260 ] وعلى ذلك انعقد الإجماع
( بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=3131_3258_3132_3139_3156مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ )
[ ص: 259 ] قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( الْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } الْآيَةَ . فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ ، وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ )
[ ص: 260 ] وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ