( والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وقال الشافعي رحمه الله من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين [ ص: 264 ] ( وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي حنيفة رحمه الله ) لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق ( وعند محمد رحمه الله منقطع الحاج ) لما روى { أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج } .


