عندنا لأن المصرف هو الفقراء ( وابن السبيل من كان له مال في وطنه ) وهو في مكان لا شيء له فيه . قال : ( فهذه جهات الزكاة ، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم ، [ ص: 265 ] وله أن يقتصر على صنف واحد ) وقال ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة رحمه الله لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف ، لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق . ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق ، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى ، وبعلة الفقر صاروا مصارف [ ص: 266 ] فلا يبالي باختلاف جهاته ، والذي ذهبنا إليه مروي عن الشافعي عمر رضي الله عنهم وابن عباس