( ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت ) لانعدام التمليك وهو الركن ( ولا يقضى بها دين ميت ) [ ص: 268 ] لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت [ ص: 269 ] ( ولا تشترى بها رقبة تعتق ) خلافا لمالك ذهب إليه في تأويل قوله تعالى { وفي الرقاب } ولنا أن الإعتاق إسقاط الملك وليس بتمليك .


