قال ( ولا يدفع إلى مكاتبه ومدبره وأم ولده ) لفقدان التمليك إذا كسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك ( ولا إلى عبد قد أعتق بعضه ) عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه بمنزلة المكاتب عنده وقالا : يدفع إليه لأنه حر مديون [ ص: 272 ] عندهما ( ولا يدفع إلى مملوك غني ) لأن الملك واقع لمولاه ( ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا ) لأنه يعد غنيا بيسار أبيه ، بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه ، وبخلاف امرأة الغني لأنها إن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها ، وبقدر النفقة لا تصير موسرة .


