( ولا يدفع إلى بني هاشم ) لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 273 ] { يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس } [ ص: 274 ] بخلاف التطوع ، لأن المال هاهنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض . أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء . قال : ( وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم ) أما هؤلاء فلأنهم ينسبون إلى بني هاشم بن عبد مناف ونسبة القبيلة إليه . وأما مواليهم فلما روي { أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أتحل لي الصدقة ؟ فقال : لا أنت مولانا } [ ص: 275 ] بخلاف ما إذا أعتق القرشي عبدا نصرانيا حيث تؤخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق لأنه القياس والإلحاق بالمولى بالنص وقد خص الصدقة .


