وشرط الحرية ليتحقق التمليك والإسلام ليقع قربة ، واليسار لقوله [ ص: 283 ] عليه الصلاة والسلام { لا صدقة إلا عن ظهر غنى } وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله : تجب على من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله ، وقدر اليسار بالنصاب لتقدير الغنى في الشرع به فاضلا عما ذكر من الأشياء [ ص: 284 ] لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية ، والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النمو ، ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطرة .


