قال ( يخرج ذلك عن نفسه ) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى } الحديث ( و ) يخرج عن ( أولاده الصغار ) لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه لأنها تضاف إليه يقال زكاة الرأس ، وهي أمارة السببية ، [ ص: 285 ] والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته ، ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم ، والأصل في الوجوب رأسه وهو يمونه ويلي عليه فيلحق به ما هو في معناه كأولاده الصغار لأنه يمونهم ويلي عليهم ( ومماليكه ) لقيام الولاية والمؤنة ، وهذا إذا كانوا للخدمة ولا مال للصغار ، فإن كان لهم مال يؤدي من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة .


