( وخنزير ) بكسر الخاء لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى بحال  ،  ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه ولا ينتقض بالحشرات ونحوها إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء  ،  بخلاف الكلب والخنزير فإن كلا منهما يقبل أن ينتفع به  ،  وجاز ذلك في الكلب وامتنع في الخنزير  لما تقدم  ،  واستدل على نجاسته بقوله تعالى { أو لحم خنزير فإنه رجس    } إذ المراد جملته لأن لحمه دخل في عموم الميتة  ،  وقد بينا وجه ذلك في شرح العباب ( وفرعهما ) أي فرع كل منهما تبعا لأصله وتغليبا للنجاسة  ،  ويدخل في ذلك ولد الولد لأنه فرع بالواسطة وإن سفل  ،  وسواء أكان النجس أبا أم أما إذ القاعدة أن الفرع يتبع الأب في النسب  ،  والأم في الرق والحرية وأشرفهما في الدين  ،  وإيجاب البدل وتقرير الجزية  [ ص: 238 ] وأخفهما في عدم وجوب الزكاة  ،  وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					