ثم شرع في المستحاضة الثانية وهي المبتدأة غير المميزة  ،  فقال ( أو ) كانت المجاوز دمها أكثر الحيض ( مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة ) واحدة ( أو ) رأته بصفات مختلفة لكن ( فقدت شرط تمييز ) من الشروط المتقدمة ويحتمل أن قوله فقدت معطوف على لا مميزة لا على رأت  ،  فاندفع ما قيل إنه يقتضي أن فاقدة شرط تمييز تسمى غير مميزة  ،  وليس كذلك بل تسمى مميزة غير معتد بتمييزها  ،  على أن قولهم الآتي وحيث إلخ يقتضي أنها تسمى غير مميزة والخلاف في التسمية مع كون الحكم صحيحا  ،  ثم إن لم تعرف وقت ابتداء الدم فكمتحيرة وسيأتي حكمها وإن  [ ص: 343 ] عرفته ( فالأظهر أن حيضها يوم وليلة ) لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن وفيما سواه مشكوك فيه  ،  فلا يترك اليقين إلا بمثله أو أمارة ظاهرة من تمييز أو عادة  ،  لكنها في الدور الأول تمهل حتى يعبر الدم أكثره فتغتسل وتقضي عبادة ما زاد على اليوم والليلة  ،  وفي الدور الثاني تغتسل بمجرد مضي يوم وليلة على الأظهر إن استمر فقد التمييز ( وطهرها تسع وعشرون ) لأنها تتمة الدور . 
والقول الثاني أنها ترد إلى غالب عادة النساء وهو ست أو سبع  ،  وأما خبر خمسة المتقدم فذاك لأنها كانت معتادة على الأصح  ،  ومعناه ستة إن اعتدتها أو سبعة كذلك  ،  وباقي الشهر طهر فهو للتنويع لا للتخيير  ،  ويحتمل أنها شكت في عادتها فقال لها ستة إن لم تذكري عادتك وسبعة إن ذكرتها  ،  ويحتمل أن عادتها كانت مختلفة فقال : ستة في شهر الستة وسبعة في شهر السبعة  ،  ونص على أن طهرها ذلك لدفع توهم أنه أقل الطهر أو غالبه  ،  وأنه يلزمها أن تحتاط فيما سوى أقل الحيض إلى أكثره كما قيل بكل منهما  ،  وإنما لم يقل وطهرها بقية الشهر لأن الشهر قد يكون ناقصا فنص على المراد  ،  وقوله وطهرها تسع وعشرون يحتمل عود الأظهر إليه أيضا : أي الأظهر أن حيضها الأقل لا الغالب  ،  والأظهر أيضا أن طهرها تسع وعشرون  ،  وحينئذ فيقرأ وطهرها بالنصب  ،  ويحتمل كونه مفرعا على القول الأول فيقرأ بالرفع . 
قال المنكت    : والأقرب إلى عبارة المحرر الأول . 
قال الإسنوي    : كلام المحرر والكتاب ظاهر في عود الخلاف إليهما  ،  ثم محل ما تقرر ما لم يطرأ لها دم في أثناء تمييزها  ،  فإن طرأ كذلك ردت إليه نسخا لما مضى بالتمييز . 
ولما كانت الليالي مرادة مع الأيام ترك التاء من تسع لأن العرب  تغلب التأنيث في اسم العدد إذا أرادت ذلك ومنه قوله تعالى { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا    } مع أن المعدود إذا حدث كما هنا جاز حذف التاء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					