الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو رأت المبتدأة خمسة عشر حمرة ثم خمسة عشر سوادا تركت الصوم والصلاة في جميع المدة المذكورة .

                                                                                                                            أما في الخمسة عشر الأولى فلأنها كانت ترجو الانقطاع [ ص: 344 ] وأما الثانية فلأن السواد تبين أن ما قبله استحاضة ، فلو زاد السواد على خمسة عشر فلا تمييز فترد من أول الحمرة إلى يوم وليلة ويكون ابتداء دورها الحادي والثلاثين .

                                                                                                                            قال الأئمة : ولا يتصور مستحاضة تدع الصلاة هذه المدة إلا هذه .

                                                                                                                            وأورد على ذلك أن المعتادة يتصور فيها أن تدع الصلاة خمسة وأربعين يوما بأن تكون عادتها خمسة عشر من أول كل شهر فرأت من أول شهر خمسة عشر حمرة ثم أطبق السواد فتؤمر بالترك في الخمسة عشر الأولى أيام عادتها ، وفي الثانية لقوتها رجاء استقرار التمييز ، وفي الثالثة لأنه لما استمر السواد تبين أن مردها العادة ، وقول الإسنوي ولك أن تقول قد تؤمر بالترك في أضعاف ذلك إذا رأت صفرة ثم شقرة ثم حمرة ثم سوادا بلا ثخانة ولا رائحة كريهة ثم سوادا بأحدهما ثم سوادا بهما معا ونحو ذلك وأقام كل دم خمسة عشر يوما فإنها تترك في كل واحد للمعنى الذي ذكره وهو كونه أقوى من الذي قبله رده ابن العماد بأنهم إنما اقتصروا على هذه المدة لأن الدور وهو الشهر لا يخلو عن حيض وطهر غالبا ، والخمسة عشر الأولى ثبت حكم الحيض فيها بالظهور ، فإذا جاء بعدها ما ينسخها لأجل القوة رتبنا الحكم عليه ، فلما جاوز الخمسة عشر علمنا أنها غير مميزة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ابتداء دورها ) أي الثاني ( قوله : قال الأئمة ) أي أئمة الشافعية ( قوله : وأورد إلخ ) ويمكن أن يجاب بأنهم أرادوا ليس لنا مبتدأة تترك الصلاة شهرا إلا هذه ( قوله : وفي الثالثة ) أي وفي الخمسة عشر الثالثة التي هي بقية الخمسة والأربعين ( قوله : أضعاف ذلك ) أي الثلاثين وهو تسعون .




                                                                                                                            الخدمات العلمية