( ويؤمن مع تأمين إمامه )  لا قبله ولا بعده  ،  وشمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وهو كذلك  ،  وليس في الصلاة ما تسن مقارنته فيه غيره . 
والأصل في ذلك خبر { إذا أمن الإمام فأمنوا  ،  فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه   } وخبر { إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه   } رواهما الشيخان  ،  والمراد الصغائر فقط  ،  وإن قال ابن السبكي  في الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر والكبائر  ،  ولفظ  مسلم    { إذا قال أحدكم في الصلاة آمين   } فظاهرهما الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة  ،  ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت  ،  وبذلك علم أن المراد بقوله إذا أمن : إذا أراد التأمين  ،  ويوضحه خبر الصحيحين { إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين   } قال المصنف    : ومعنى موافقته للملائكة أنه وافقهم في الزمن  ،  وقيل في الصفات من الإخلاص وغيره . قال : وهؤلاء الملائكة قيل هم الحفظة  ،  وقيل غيرهم لخبر { فوافق قوله قول أهل السماء   } وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء  ،  ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب  ،  فإن فاته قرن تأمينه  [ ص: 491 ] بتأمينه أتى به عقبه . 
وإن شرع الإمام في السورة فيما يظهر ولو أخره عن الزمن المسنون أمن قبله ولم ينتظره اعتبارا بالمشروع  ،  ولا ينافيه ما يأتي في جهر الإمام أو إسراره من أن العبرة فيهما بفعله لا بالمشروع لأن السبب للتأمين وهو انقضاء قراءة الإمام وجد فلم يتوقف على شيء آخر  ،  والسبب في قراءة المأموم للسورة متوقف على فعل الإمام فاعتبر فعله . 
قال في المجموع : ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله  ،  قال البغوي    : ينتظره  ،  والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					