( ويجهر به ) المأموم في الجهرية    ( في الأظهر ) تبعا لإمامه والثاني يسر كسائر أذكاره  ،  وقيل إن كثر الجمع جهر وإلا فلا . 
والحاصل أن المصلي مأموما أو غيره يجهر به إن طلب منه الجهر ويسر به إن طلب منه الإسرار  ،  أما الإمام فلما مر وأما المأموم فلما رواه  ابن حبان  عن  عطاء  قال : أدركت مائتين من الصحابة إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين . 
وصح عنه أن  ابن الزبير  أمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة  ،  وأما المنفرد فبالقياس على المأموم وجهر الأنثى والخنثي به كجهرهما بالقراءة وسيأتي  ،  والأماكن التي يجهر فيها المأموم خلف إمامه  خمسة : تأمينه مع إمامه  ،  وفي دعائه في قنوت الصبح  ،  وفي قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان  ،  وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس  ،  وإذا فتح عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					