( ويحل ) الإناء ( المموه ) أي المطلي بذهب أو فضة : أي يجوز استعماله ( في الأصح ) لقلة المموه به فكأنه معدوم . والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على [ ص: 105 ] النار حرم ولو اتخذ إناء من أحدهما وموهه بنحو نحاس فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حل استدامته وإلا فلا ، ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته ، أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار أو على الكعبة ، وليس من التمويه لصق قطع نقد في جوانب الإناء المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص ، بل هي بالضبة للزينة أشبه فيأتي تفصيلها فيما يظهر ، وقد عرف بعضهم الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر وهو صريح فيما ذكر ، وبهذا يعرف جواز تحلية آلة الحرب وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها محمول على قطع يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة


