قوله { فإن نوى ما تسن له الطهارة ، أو التجديد ، فهل يرتفع حدثه  ؟ على روايتين } إذا نوى ما تسن له الطهارة ، كالجلوس في المسجد ونحوه ، فهل يرتفع حدثه  ؟ أطلق  المصنف  فيه الخلاف . وأطلقهما في الكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وابن تميم  ، وابن منجا  في شرحه ، وابن عبيدان    .  [ ص: 145 ] 
إحداهما : يرتفع ، وهو المذهب . اختاره  أبو حفص العكبري  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وصححه في التصحيح ،  والمصنف  في المغني ، والشارح    . قال  المجد  ، وتابعه في مجمع البحرين : هذا أقوى ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه . والثانية : لا يرتقع ، اختاره ابن حامد  ،  والقاضي  ، والشيرازي  ،  وأبو الخطاب    . قال  ابن عقيل  ، وصاحب المستوعب : هذا أصح الوجهين ، وصححه الناظم  ، وقدمه في المحرر . 
				
						
						
