على اختيار ( وقضى ركعتين لو نوى أربعا ) غير مؤكدة الحلبي وغيره ( ونقص [ ص: 32 ] في ) خلال ( الشفع الأول أو الثاني ) أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل اتفاقا والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول . ( كما ) يقضي ركعتين ( لو ( أو الثاني أو إحدى ) ركعتي ( الثاني أو إحدى ) ركعتي ( الأول أو الأول وإحدى الثاني لا غير ) لأن الأول لما بطل لم يصح بناء الثاني عليه ، [ ص: 34 ] فهذه تسع صور للزوم ركعتين ( و ) قضى ( أربعا ) في ست صور ( لو ترك القراءة [ ص: 33 ] في شفعيه أو تركها في الأول ) فقط ) وبصورة القراءة في الكل تبلغ ستة عشر ، [ ص: 35 ] لكن بقي ما إذا لم يقعد ، أو قعد ولم يقم لثالثة ، أو ترك القراءة في إحدى كل شفع أو في الثاني وإحدى الأول قام ولم يقيدها بسجدة أو قيدها فتنبه وميز المتداخل كإمام . وحكم مؤتم ولو في تشهد