الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا قراءة ولا تشهد فيها ) وعين الشافعي الفاتحة في الأولى . وعندنا تجوز بنية الدعاء ، [ ص: 214 ] وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه الصلاة والسلام

التالي السابق


( قوله وعين الشافعي الفاتحة ) وبه قال أحمد لأن ابن عباس صلى على جنازة فجهر بالفاتحة ، وقال : عمدا فعلت ليعلم أنها سنة . ومذهبنا قول عمر وابنه وعلي وأبي هريرة ، وبه قال مالك كما في شرح المنية ( قوله بنية الدعاء ) [ ص: 214 ] والظاهر أنها حينئذ تقوم مقام الثناء على ظاهر الرواية من أنه يسن بعد الأولى التحميد ( قوله وتكره بنية القراءة ) في البحر عن التجنيس والمحيط : لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة ا هـ ومثله في الولوالجية والتتارخانية . وظاهره أن الكراهة تحريمية ، وقول القنية : لو قرأ فيها الفاتحة جاز أي لو قرأها بنية الدعاء ليوافق ما ذكره غيره ، أو أراد بالجواز الصحة ، على أن كلام القنية لا يعمل به إذا عارضه غيره ، فقول الشرنبلالي في رسالته : إنه نص على جواز قراءتها فيه نظر ظاهر لما علمته ، وقوله : وقول منلا على القارئ أيضا يستحب قراءتها بنية الدعاء خروجا من خلاف الإمام الشافعي فيه نظر أيضا لأنها لا تصح عنده إلا بنية القرآن ، وليس له أن يقرأها بنية القراءة ويرتكب مكروه مذهبه ليراعي مذهب غيره كما مر تقريره أول الكتاب




الخدمات العلمية