( ولا قضاء لو ) نوى أربعا و ( قعد قدر التشهد ثم نقض )  لأنه لم يشرع في الثاني ( أو شرع ) في فرض ( ظانا أنه عليه ) فذكر أداءه انقلب نفلا  [ ص: 36 ] غير مضمون لأنه شرع مسقطا لا ملتزما ( أو ) صلى أربعا فأكثر و ( لم يقعد بينهما ) استحسانا لأنه بقيامه جعلها صلاة واحدة فتبقى واجبة والخاتمة هي الفريضة . وفي التشريح : صلى ألف ركعة ولم يقعد إلا في آخرها  صح خلافا  لمحمد  ، ويسجد للسهو ولا يثني ولا يتعوذ فليحفظ ( ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدا ) لا مضطجعا إلا بعذر ( ابتداء و ) كذا ( بناء ) بعد الشروع بلا كراهة  [ ص: 37 ] في الأصح كعكسه بحر . وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر ( ولا يصلي بعد صلاة ) مفروضة ( مثلها    ) في القراءة أو في الجماعة أو لا تعاد عند توهم الفساد للنهي . وما نقل أن  الإمام  قضى صلاة عمره ، فإن صح نقول كان يصلي المغرب والوتر أربعا بثلاث قعدات  [ ص: 38 ]   ( ويقعد ) في كل نفله ( كما في التشهد على المختار و ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					