ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق . ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به . وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه ( قائما ) لأن القعود مشروط للتحلل ، وهذا قطع لا تحلل ، ويكتفي ( بتسليمة واحدة ) [ ص: 52 ] هو الأصح غاية


