[ ص: 60 ]   ( ولو اقتدى بإمام راكع فوقف حتى رفع الإمام رأسه  لم يدرك ) المؤتم ( الركعة ) لأن المشاركة في جزء من الركن شرط ولم توجد فيكون مسبوقا فيأتي بها بعد فراغ الإمام ، بخلاف ما لو أدركه في القيام ولم يركع معه فإنه يصير مدركا لها فيكون لاحقا  [ ص: 61 ] فيأتي بها قبل الفراغ ، ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له ولا تفسد بتركهما ، فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه لكنه إذا سلم الإمام فقام وأتى بركعة فصلاته تامة وقد ترك واجبا نهر عن التجنيس . 
( ولو ركع ) قبل الإمام ( فلحقه إمامه فيه  صح ) ركوعه ، وكره تحريما إن قرأ الإمام قدر الفرض ( وإلا لا ) يجزيه ; ولو سجد المؤتم مرتين والإمام في الأولى  لم تجزه سجدته عن الثانية ، وتمامه في الخلاصة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					