[ ص: 62 ] باب لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرا ، إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج ، ومن العذر العدو ، وخوف القابلة موت الولد لأنه عليه الصلاة والسلام أخرها يوم قضاء الفوائت الخندق ، ثم الأداء فعل الواجب [ ص: 63 ] في وقته وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا ، وبركعة عند الشافعي