[ ص: 62 ] باب قضاء الفوائت  لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرا ، إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج ، ومن العذر العدو ، وخوف القابلة موت الولد لأنه عليه الصلاة والسلام أخرها يوم الخندق  ، ثم الأداء فعل الواجب  [ ص: 63 ] في وقته وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا ، وبركعة عند  الشافعي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					