[ ص: 65 ] والقضاء فعل الواجب بعد وقته ، وإطلاقه على غير الواجب كالتي قبل الظهر مجاز ( الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء  لازم ) يفوت الجواز بفوته ،  [ ص: 66 ] للخبر المشهور { من نام عن صلاة   } وبه يثبت الفرض العملي ( وقضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب وسنة ) لف ونشر مرتب ، وجميع أوقات العمر وقت للقضاء إلا الثلاثة المنهية كما مر ( فلم يجز ) تفريع على اللزوم ( فجر من تذكر أنه لم يوتر ) لوجوبه عنده ( إلا ) استثناء من اللزوم فلا يلزم الترتيب ( إذا ضاق الوقت المستحب )  [ ص: 67 ] حقيقة إذ ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					