( ولو سها عن القعود الأخير ) كله أو بعضه ( عاد ) ويكفي كون كلا الجلستين قدر التشهد ( ما لم يقيدها بسجدة ) لأن ما دون الركعة محل الرفض وسجد للسهو لتأخير القعود ( وإن قيدها ) بسجدة عامدا أو ناسيا أو ساهيا أو مخطئا ( تحول فرضه نفلا برفعه ) الجبهة عند محمد ، [ ص: 86 ] وبه يفتى لأن تمام الشيء بآخره ، فلو سبقه الحدث قبل رفعه توضأ وبنى خلافا لأبي يوسف ، حتى قال : زه ، صلاة فسدت أصلحها الحدث ، والعبرة للإمام ، حتى لو عاد ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم ما لم يتعمدوا السجود .
وفيه يلغز : أي مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه ؟ ( وضم سادسة ) ولو في العصر والفجر [ ص: 87 ] ( إن شاء ) لاختصاص الكراهة والإتمام بالقصد ( ولا يسجد للسهو على الأصح ) لأن النقصان بالفساد لا ينجبر


