( وإذا شك ) في صلاته ( من لم يكن ذلك ) أي الشك ( عادة له    ) وقيل من لم يشك في صلاة قط بعد بلوغه  [ ص: 93 ] وعليه أكثر المشايخ بحر عن الخلاصة ( كم صلى استأنف ) بعمل مناف وبالسلام قاعدا أولى لأنه المحل ( وإن كثر ) شكه ( عمل بغالب ظنه إن كان ) له ظن للحرج ( وإلا أخذ بالأقل ) لتيقنه ( وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده ) ولو واجبا لئلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه   ( و ) اعلم أنه ( إذا شغله ذلك ) الشك فتفكر ( قدر  [ ص: 94 ] أداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح )  ذكره في الذخيرة ( وجب عليه سجود السهو في ) جميع ( صور الشك ) سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل فتح لتأخير الركن ، لكن في السراج أنه يسجد للسهو في أخذ الأقل مطلقا ، وفي غلبة الظن إن تفكر قدر ركن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					