( ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر ) على المعتمد ( ولو صلى قاعدا بركوع وسجود فصح بنى ، ولو كان ) يصلي ( بالإيماء ) فصح لا يبني إلا إذا صح قبل أن يومئ [ ص: 101 ] بالركوع والسجود ( كما لو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود ، ولم يقدر على الركوع والسجود ) فإنه يستأنف ( على المختار ) لأن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضعيف


