( ومن جن أو أغمي عليه ) ولو بفزع من سبع أو آدمي ( يوما وليلة قضى الخمس وإن زاد وقت صلاة ) سادسة ( لا ) للحرج . ولو أفاق في المدة ، فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا ( زال عقله ببنج أو خمر ) أو دواء ( لزمه القضاء وإن طالت ) لأنه بصنع العباد كالنوم .


