[ ص: 106 ] ( بشروط الصلاة ) المتقدمة ( خلا التحريمة ) ونية التعيين ، ويفسدها ما يفسدها : وركنها : السجود أو بدله كركوع مصل وإيماء مريض وراكب ( وهي سجدة بين تكبيرتين ) مسنونتين [ ص: 107 ] جهرا وبين قيامين مستحبين ( بلا رفع يد وتشهد وسلام وفيها تسبيح السجود ) في الأصح ( على من كان ) متعلق بيجب ( أهلا لوجوب الصلاة ) لأنها من أجزائها ( أداء ) كالأصم إذا تلا ( أو قضاء ) كالجنب والسكران والنائم ( فلا تجب على كافر وصبي ومجنون وحائض ونفساء قرءوا أو سمعوا ) لأنهم ليسوا أهلا لها ( وتجب بتلاوتهم ) يعني المذكورين ( خلا المجنون [ ص: 108 ] المطبق ) فلا تجب بتلاوته لعدم أهليته ، ولو قصر جنونه فكان يوما وليلة أو أقل تلزمه تلا أو سمع ، وإن أكثر لا تلزمه بل تلزم من سمعه على ما حرره ملا خسرو ، لكن جزم الشرنبلالي باختلاف الرواية ونقل الوجوب بالسماع من المجنون عن الفتاوى الصغرى والجوهرة قلت : وبه جزم القهستاني ( لا ) تجب ( بسماعه من الصدى والطير ) [ ص: 109 ] ومن كل تال حرفا ولا بالتهجي أشباه ( و ) لا ( من المؤتم لو ) كان السامع ( في صلاته ) أي صلاة المؤتم بخلاف الخارج كما مر


