باب صلاة المسافر من إضافة الشيء إلى شرطه أو محله ، ولا يخفى أن التلاوة عارض هو عبادة والسفر عارض مباح إلا بعارض
[ ص: 121 ] فلذا أخر ; وسمي به لأنه يسفر عن أخلاق الرجال .
( من
nindex.php?page=treesubj&link=1783_1792_1787_1808خرج من عمارة موضع إقامته ) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر . وفي الخانية : إن كان
[ ص: 122 ] بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا ( قاصدا ) ولو كافرا ، ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر ( مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ) من أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل
[ ص: 123 ] بل إلى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب ( بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة ) حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر ; ولو لموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخر أقل قصر في الأول لا الثاني .
( صلى الفرض الرباعي ركعتين ) وجوبا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108016إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعا [ ص: 124 ] والمسافر ركعتين } ، ولذا عدل
المصنف عن قولهم قصر لأن الركعتين ليستا قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرضه والإكمال ليس رخصة في حقه بل إساءة .
قلت : وفي شروح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين سفرا وحضرا إلا المغرب فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واطمأن
بالمدينة زيدت إلا الفجر لطول القراءة فيها والمغرب لأنها وتر النهار فلما استقر فرض الرباعية خفف فيها في السفر عند نزول قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } وكان قصرها في السنة الرابعة من الهجرة وبهذا تجتمع الأدلة ا هـ كلامهم فليحفظ
بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى شَرْطِهِ أَوْ مَحِلِّهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التِّلَاوَةَ عَارِضٌ هُوَ عِبَادَةٌ وَالسَّفَرَ عَارِضٌ مُبَاحٌ إلَّا بِعَارِضٍ
[ ص: 121 ] فَلِذَا أُخِّرَ ; وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَسْفِرُ عَنْ أَخْلَاقِ الرِّجَالِ .
( مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1783_1792_1787_1808خَرَجَ مِنْ عِمَارَةِ مَوْضِعِ إقَامَتِهِ ) مِنْ جَانِبِ خُرُوجِهِ وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ . وَفِي الْخَانِيَّةِ : إنْ كَانَ
[ ص: 122 ] بَيْنَ الْفِنَاءِ وَالْمِصْرِ أَقَلُّ مِنْ غَلْوَةٍ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَزْرَعَةٌ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ وَإِلَّا فَلَا ( قَاصِدًا ) وَلَوْ كَافِرًا ، وَمَنْ طَافَ الدُّنْيَا بِلَا قَصْدٍ لَمْ يَقْصُرْ ( مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهَا ) مِنْ أَقْصَرِ أَيَّامِ السَّنَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ سَفَرُ كُلِّ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ
[ ص: 123 ] بَلْ إلَى الزَّوَالِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالْفَرَاسِخِ عَلَى الْمَذْهَبِ ( بِالسَّيْرِ الْوَسَطِ مَعَ الِاسْتِرَاحَاتِ الْمُعْتَادَةِ ) حَتَّى لَوْ أَسْرَعَ فَوَصَلَ فِي يَوْمَيْنِ قَصَرَ ; وَلَوْ لِمَوْضِعٍ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا مُدَّةُ السَّفَرِ وَالْآخَرُ أَقَلُّ قَصَرَ فِي الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي .
( صَلَّى الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ رَكْعَتَيْنِ ) وُجُوبًا لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108016إنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَاةَ الْمُقِيمِ أَرْبَعًا [ ص: 124 ] وَالْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ } ، وَلِذَا عَدَلَ
الْمُصَنِّفُ عَنْ قَوْلِهِمْ قَصَرَ لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا قَصْرًا حَقِيقَةً عِنْدَنَا بَلْ هُمَا تَمَامُ فَرْضِهِ وَالْإِكْمَالُ لَيْسَ رُخْصَةً فِي حَقِّهِ بَلْ إسَاءَةٌ .
قُلْت : وَفِي شُرُوحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ أَنَّ الصَّلَوَاتِ فُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ سَفَرًا وَحَضَرًا إلَّا الْمَغْرِبَ فَلَمَّا هَاجَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاطْمَأَنَّ
بِالْمَدِينَةِ زِيدَتْ إلَّا الْفَجْرَ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَالْمَغْرِبَ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فَرْضُ الرَّبَاعِيَةِ خُفِّفَ فِيهَا فِي السَّفَرِ عِنْدَ نُزُولِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ } وَكَانَ قَصْرُهَا فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَدِلَّةُ ا هـ كَلَامُهُمْ فَلْيُحْفَظْ