( فلو أتم مسافر إن قعد في ) القعدة ( الأولى  تم فرضه و ) لكنه ( أساء ) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح النفل وخلط النفل بالفرض ، وهذا لا يحل كما حرره القهستاني  بعد أن فسر أساء بأثم واستحق النار ( وما زاد نفل ) كمصلي الفجر أربعا ( وإن لم يقعد بطل فرضه ) وصار الكل نفلا لترك القعدة 
 [ ص: 129 ] المفروضة إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة  لكنه يعيد القيام والركوع لوقوعه نفلا فلا ينوب عن الفرض ولو نوى في السجدة صار نفلا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					