( وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده  فإذا قام ) المقيم ( إلى الإتمام لا يقرأ ) ولا يسجد للسهو ( في الأصح ) لأنه كاللاحق والقعدتان فرض عليه وقيل لا قنية   ( وندب للإمام )  ( المسافر الذي يؤم مقيمين أن يقول { أتموا صلاتكم فإني مسافر   } )   هذا يخالف الخانية وغيرها أن العلم بحال الإمام شرط  لكن في حاشية الهداية للهندي  الشرط العلم بحاله في الجملة لا في حال الابتداء .  [ ص: 130 ] وفي شرح الإرشاد ينبغي أن يخبرهم قبل شروعه وإلا فبعد سلامه ( أن يقول ) بعد التسليمتين في الأصح ( { أتموا صلاتكم فإني مسافر   } ) لدفع توهم أنه سها ، ولو نوى الإقامة لا لتحقيقها بل ليتم صلاة المقيمين  لم يصر مقيما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					