الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 131 ] ( ويأتي ) المسافر ( بالسنن ) إن كان ( في حال أمن وقرار وإلا ) بأن كان في خوف وفرار ( لا ) يأتي بها هو المختار لأنه ترك لعذر تجنيس ، قيل إلا سنة الفجر

التالي السابق


( قوله ويأتي المسافر بالسنن ) أي الرواتب ، ولم يتعرض للقراءة لذكره لها في فصل القراءة حيث قال في المتن : ويسن في السفر مطلقا الفاتحة وأي سورة شاء ، وتقدم أنه فرق في الهداية بين حالة القرار والفرار ، وتقدم الكلام فيه وقال في التتارخانية ويخفف القراءة في السفر في الصلوات فقد صح " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر في السفر الكافرون والإخلاص " وأطول الصلاة قراءة الفجر وأما التسبيحات فلا ينقصها عن الثلاث . ا هـ .

( قوله هو المختار ) وقيل الأفضل الترك ترخيصا ، وقيل الفعل تقربا . وقال الهندواني : الفعل حال النزول والترك حال السير ، وقيل يصلي سنة الفجر خاصة ، وقيل سنة المغرب أيضا بحر قال في شرح المنية والأعدل ما قاله الهندواني . ا هـ .

قلت : والظاهر أن ما في المتن هو هذا وأن المراد بالأمن والقرار النزول وبالخوف والفرار السير لكن قدمنا في فصل القراءة أنه عبر عن الفرار بالعجلة لأنها في السفر تكون غالبا من الخوف تأمل




الخدمات العلمية