( والمعتبر نية المتبوع )  لأنه الأصل ( لا التابع كامرأة ) وفاها مهرها المعجل  [ ص: 134 ]   ( وعبد ) غير مكاتب ( وجندي ) إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال ( وأجير ) وأسير وغريم وتلميذ ( مع زوج ومولى وأمير ومستأجر ) لف ونشر مرتب . 
قلت    : فقيد المعية ملاحظ في تحقق التبعية مع ملاحظة شرط آخر محقق لذلك وهو الارتزاق في مسألة الجندي ووفاء المهر في المرأة وعدم كتابة العبد ، وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد  سنة ثمانين وألف ( لا بد من علم التابع بنية المتبوع ; فلو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع  فهو مسافر حتى يعلم على الأصح ) وفي الفيض وبه يفتى كما في المحيط وغيره دفعا للضرر عنه ، فما في الخلاصة عبد أم مولاه فنوى المولى الإقامة  إن أتم صحت صلاتهما وإلا لا مبنى على خلاف الأصح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					