( و ) السادس :
nindex.php?page=treesubj&link=937 ( الجماعة ) وأقلها ثلاثة رجال ( ولو غير الثلاثة الذين حضروا ) الخطبة ( سوى الإمام ) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص - {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فاسعوا إلى ذكر الله } - ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=937نفروا قبل سجوده ) وقالا قبل التحريمة ( بطلت وإن بقي ثلاثة ) رجال ولذا أتى بالتاء ( أو نفروا بعد سجوده ) أو عادوا وأدركوه راكعا أو نفروا الخطبة وصلى بآخرين ( لا ) تبطل ( وأتمها ) جمعة .
( وَ ) السَّادِسُ :
nindex.php?page=treesubj&link=937 ( الْجَمَاعَةُ ) وَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ ( وَلَوْ غَيْرَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ حَضَرُوا ) الْخُطْبَةَ ( سِوَى الْإِمَامِ ) بِالنَّصِّ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الذَّاكِرِ وَهُوَ الْخَطِيبُ وَثَلَاثَةٌ سِوَاهُ بِنَصِّ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } - ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=937نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ ) وَقَالَا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ ( بَطَلَتْ وَإِنْ بَقِيَ ثَلَاثَةُ ) رِجَالٍ وَلِذَا أَتَى بِالتَّاءِ ( أَوْ نَفَرُوا بَعْدَ سُجُودِهِ ) أَوْ عَادُوا وَأَدْرَكُوهُ رَاكِعًا أَوْ نَفَرُوا الْخُطْبَةَ وَصَلَّى بِآخَرِينَ ( لَا ) تَبْطُلُ ( وَأَتَمَّهَا ) جُمُعَةً .