[ ص: 153 ]   ( وشرط لافتراضها ) تسعة تختص بها ( إقامة بمصر ) وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تجب عليه عند  محمد  وبه يفتى كذا في الملتقى ، وقدمنا عن الولوالجية تقديره بفرسخ ورجح في البحر اعتبار عوده لبيته بلا كلفة ( وصحة ) وألحق بالمريض الممرض والشيخ الفاني ( وحرية ) والأصح وجوبها على مكاتب ومبعض  [ ص: 154 ] وأجير ويسقط من الأجر بحسابه لو بعيدا وإلا لا ; ولو أذن له مولاه وجبت وقيل يخير جوهرة ورجح في البحر التخيير ( وذكورة ) محققة ( وبلوغ وعقل ) ذكره الزيلعي  وغيره وليسا خاصين ( ووجود بصر ) فتجب على الأعور ( قدرته على المشي ) جزم في البحر بأن سلامة أحدهما له كاف في الوجوب لكن قال الشمني  وغيره : لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها ( وعدم حبس و ) عدم ( خوف و ) عدم ( مطر شديد ) ووحل وثلج ونحوهما  ( وفاقدها ) أي هذه الشروط  [ ص: 155 ] أو بعضها ( إن ) اختار العزيمة و ( صلاها وهو مكلف ) بالغ عاقل    ( وقعت فرضا ) عن الوقت لئلا يعود على موضوعه بالنقض وفي البحر هي أفضل إلا للمرأة 
     	
		 [ ص: 153 ] 
				
						
						
