( إذا خرج الإمام ) من الحجرة  إن كان وإلا فقيامه للصعود شرح المجمع ( فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها ) وإن كان فيها ذكر الظلمة في الأصح ( خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية ) فإنها لا تكره سراج وغيره لضرورة صحة الجمعة وإلا لا ، ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم  [ ص: 159 ] في الأصح ويخفف القراءة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					