باب العيدين سمي به لأن لله فيه عوائد الإحسان ولعوده بالسرور غالبا
[ ص: 166 ] أو تفاؤلا ، ويستعمل في كل يوم مسرة ولذا قيل :
عيد وعيد صرن مجتمعه وجه الحبيب ويوم العيد والجمعه
فلو
nindex.php?page=treesubj&link=1037اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهما ، وقيل الأولى صلاة الجمعة ، وقيل صلاة العيد كذا في
القهستاني عن
التمرتاشي .
قلت : قد راجعت
التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير وبصورة التمريض فتنبه وشرع في الأولى من الهجرة
nindex.php?page=treesubj&link=1037 ( تجب صلاتهما ) في الأصح ( على من تجب عليه الجمعة بشرائطها ) المتقدمة ( سوى
nindex.php?page=treesubj&link=1163_1164الخطبة ) فإنها سنة بعدها ،
[ ص: 167 ] وفي القنية :
nindex.php?page=treesubj&link=1130صلاة العيد في القرى تكره تحريما أي لأنه اشتغال بما لا يصح لأن المصر شرط الصحة
بَابُ الْعِيدَيْنِ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ لِلَّهِ فِيهِ عَوَائِدَ الْإِحْسَانِ وَلِعَوْدِهِ بِالسُّرُورِ غَالِبًا
[ ص: 166 ] أَوْ تَفَاؤُلًا ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمِ مَسَرَّةٍ وَلِذَا قِيلَ :
عِيدٌ وَعِيدٌ صِرْنَ مُجْتَمِعَهْ وَجْهُ الْحَبِيبِ وَيَوْمُ الْعِيدِ وَالْجُمُعَهْ
فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1037اجْتَمَعَا لَمْ يَلْزَمْ إلَّا صَلَاةُ أَحَدِهِمَا ، وَقِيلَ الْأَوْلَى صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ، وَقِيلَ صَلَاةُ الْعِيدِ كَذَا فِي
الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ
التُّمُرْتَاشِيِّ .
قُلْت : قَدْ رَاجَعْت
التُّمُرْتَاشِيَّ فَرَأَيْته حَكَاهُ عَنْ مَذْهَبِ الْغَيْرِ وَبِصُورَةِ التَّمْرِيضِ فَتَنَبَّهْ وَشَرَعَ فِي الْأُولَى مِنْ الْهِجْرَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=1037 ( تَجِبُ صَلَاتُهُمَا ) فِي الْأَصَحِّ ( عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا ) الْمُتَقَدِّمَةِ ( سِوَى
nindex.php?page=treesubj&link=1163_1164الْخُطْبَةِ ) فَإِنَّهَا سُنَّةٌ بَعْدَهَا ،
[ ص: 167 ] وَفِي الْقُنْيَةِ :
nindex.php?page=treesubj&link=1130صَلَاةُ الْعِيدِ فِي الْقُرَى تُكْرَهُ تَحْرِيمًا أَيْ لِأَنَّهُ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمِصْرَ شَرْطُ الصِّحَّةِ