( ويضجع على يساره ) ليبدأ بيمينه ( فيغسل حتى يصل الماء [ ص: 197 ] إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مسندا ) بالبناء للمفعول ( إليه ويمسح بطنه رفيقا وما خرج منه يغسله ثم ) بعد إقعاده ( يضجعه على شقه الأيسر ويغسله ) وهذه غسلة ( ثالثة ) ليحصل المسنون ( ويصب عليه الماء عند كل اضطجاع ثلاث مرات ) لما مر ( وإن زاد عليها أو نقص جاز ) إذ الواجب مرة ( ولا يعاد غسله ولا وضوءه بالخارج منه ) لأن غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له وقد حصل بحر وشرح مجمع .


