( ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها  على الأصح ) منية . 
وقالت الأئمة الثلاثة : يجوز لأن  عليا  غسل  فاطمة  رضي الله عنها . 
قلنا : هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام { كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي   } مع أن بعض الصحابة أنكر عليه شرح المجمع للعيني    ( وهي لا تمنع من ذلك )  [ ص: 199 ] ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور مجتبى . 
( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو ( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح   ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده  لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					