[ ص: 202 ]   ( ويسن في الكفن  له إزار وقميص ولفافة وتكره العمامة ) للميت    ( في الأصح ) مجتبى واستحسنها المتأخرون للعلماء والأشراف ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ويحسن الكفن لحديث " { حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم   } " ظهيرية  [ ص: 203 ]   ( ولها درع ) أي قميص ( وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها ) وبطنها ( وكفاية له إزار ولفافة ) في الأصح ( ولها ثوبان وخمار )  [ ص: 204 ] ويكره أقل من ذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					