( وكفن من لا مال له على من تجب نفقته    ) فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم .  [ ص: 206 ]   ( واختلف في الزوج والفتوى على وجوب كفنها  عليه ) عند الثاني ( وإن تركت مالا ) خانية ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا سألوا الناس له ثوبا فإن فضل شيء رد للمصدق إن علم وإلا كفن به مثله ، وإلا تصدق به مجتبى وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ولو كان في مكان ليس فيه إلا واحد ، وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به  [ ص: 207 ] ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					