( والمسبوق ) ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال بل ( ينتظر ) تكبير ( الإمام  ليكبر معه ) للافتتاح لما مر أن كل تكبيرة كركعة ، والمسبوق لا يبدأ بما فاته . وقال  أبو يوسف    : يكبر حين يحضر ( كما لا ينتظر الحاضر ) في ( حال التحريمة ) بل يكبر اتفاقا للتحريمة ، - -  [ ص: 217 ] لأنه كالمدرك ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق . وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ نهر ( فلو جاء ) المسبوق ( بعد تكبيرة الإمام لرابعة  فاتته الصلاة ) لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام . وعند  أبي يوسف  يدخل لبقاء التحريمة ، فإذا سلم الإمام كبر ثلاثا كما في الحاضر وعليه الفتوى ، ذكره الحلبي  وغيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					