( ويقدم في الصلاة عليه السلطان ) إن حضر ( أو نائبه ) وهو أمير المصر ( ثم القاضي )  ثم صاحب الشرط  [ ص: 220 ] ثم خليفته ثم خليفة القاضي ( ثم إمام الحي ) فيه إيهام ، وذلك أن تقديم الولاة واجب ، وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط أن يكون أفضل من الولي ، وإلا فالولي أولى كما في المجتبى وشرح المجمع للمصنف    . وفي الدراية : إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي : أي مسجد محلته نهر   ( ثم الولي ) بترتيب عصوبة الإنكاح  إلا الأب  [ ص: 221 ] فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى . فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران ، ومولى العبد أولى من ابنه الحر  لبقاء ملكه ، والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					