[ ص: 224 ]   ( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بغير صلاة ) أو بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له    ( صلي على قبره ) استحسانا ( ما لم يغلب على الظن تفسخه ) من غير تقدير هو الأصح . وظاهره أنه لو شك في تفسخه صلي عليه ، لكن في النهر عن  محمد  لا كأنه تقديما للمانع ( ولم تجز ) الصلاة ( عليها راكبا )  ولا قاعدا ( بغير عذر ) استحسانا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					