( وكرهت تحريما ) وقيل ( تنزيها  [ ص: 225 ] في مسجد  جماعة هو ) أي الميت ( فيه ) وحده أو مع القوم . 
( واختلف في الخارجة ) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم ( والمختار الكراهة ) مطلقا خلاصة ، بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة ، وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم ، وهو الموافق لإطلاق  [ ص: 226 ] حديث أبي داود    { من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له   } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					